الجمعة، ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
عدد الزوار 0
AR
  • اطلاق تجريبي
  • الرئيسية/المرافق/العمادات/عمادة الدراسات العليا/الانظمة واللوائح

    عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر :

    عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر :

    لائحة الدراسات العليا

    المادة {1} عملاً بأحكام المادة 21/ك من النظام الأساسي لجامعة يصدر المجلس العلمي اللائحة الآتية: المادة {2} إلغاء واستثناء 1/ تُلغى لائحة الدراسات العليا لسنة 2000م الصادرة بموجب قرار المجلس العلمي رقم {32/2000} بتاريخ {24/4/2000م}. 2/ تظل القواعد والأحكام والقرارات الصادرة،والإجراءات المتخذة بموجب اللائحة المشار إليها في الفقرة {1} من هذه المادة سارية ما لم تُعدل أو تُلغى بموجب هذه اللائحة. المادة {3} تفسير في هذه اللائحة، وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للعبارات التالية المعاني الآتية: الجامعة: جامعة إفريقيا العالمية. المجلس العلمي: المجلس العلمي للجامعة المكون وفق أحكام المواد (20 – 21 – 22) من النظام الأساسي. اللجنة: لجنة الدراسات العليا وهي إحدى لجان المجلس العلمي المكونة بموجب المادة (21/ ط) من النظام الأساسي. العمادة: عمادة الدراسات العليا. مجلس العمادة: مجلس عمادة الدراسات العليا المكون وفق المادة (24) من النظام الأساسي. الوحدات العلمية: الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز بالجامعة. اللائحة: لائحة الدراسات العليا بجامعة إفريقيا العالمية لسنة 2014م. العميد: عميد عمادة الدراسات العليا. منسق الدارسات العليا: مسؤول الدراسات العليا في الوحدة العلمية. المادة {4} أهداف الدراسات العليا تسعى الدراسات العليا عبر الوحدات العلمية إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1/ تطوير البحث العلمي لخدمة أهداف الجامعة وخدمة المجتمع. 2/ إتاحة الفرص لأبناء المسلمين لنيل الدرجات العليا. 3/ تأصيل العلوم وإبراز المنهجية المعرفية الإسلامية. المادة {5} أجهزة الدراسات العليا واختصاصاتها 1/ تكون أجهزة الدراسات العليا على النحو التالي: (‌أ) لجنة الدراسات العليا. (‌ب) مجلس العمادة. (‌ج) العمادة المادة {6} لجنة الدراسات العليا 1/ هي أحدى لجان المجلس العلمي وتختص بالآتي: (‌أ) التخطيط لإنشاء برامج الدراسات العليا وتطويرها واقتراح الخطط الدراسية بالتنسيق مع لجنة التخطيط الأكاديمي بالجامعة، ورفعها للمجلس العلمي لإجازتها. (‌ب) التقويم المستمر لبرامج الدراسات العليا والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحديثها. (‌ج) التوصية بإجازة نتائج الدراسات العليا الواردة من الوحدات العلمية ورفعها للإجازة النهائية بواسطة المجلس العلمي، ومنح الشهادات والدرجات العلمية للدراسات العليا. (‌د) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الدراسات العليا. (‌ه) تقديم المقترحات للمجلس العلمي بشأن شروط وقواعد قبول طلاب الدراسات العليا، ومقترحات المصروفات الدراسية المقدمة من الوحدات العلمية. (‌و) الموافقة على قائمة المشرفين والمناقشين للرسائل والبحوث التكميلية المرفوعة من مجلس العمادة بالتشاور مع الوحدات العلمية. (‌ز) توجيه مسار البحوث نحو دراسة وبحث مشكلات القارة الإفريقية والعالم الإسلامي بالتنسيق مع الوحدات العلمية ذات الصلة. 2/ تتكون لجنة الدراسات العليا على النحو التالي: (‌أ) نائب المدير للشؤون العلمية والثقافية ( رئيساً). (‌ب) عمداء ومديرو الوحدات العلمية ذات الصلة (أعضاء). (‌ج) اثنان من الأساتذة بحكم كفايتهم يعينهم مدير الجامعة بتوصية من اللجنة ويفضل أن يكون أحدهما من خارج الجامعة (عضوان). (‌د) عميد العمادة (عضواً ومقرراً). 3/ اجتماعات اللجنة: تجتمع اللجنة كل 3 شهور ويجوز لرئيسها دعوتها في أي وقت عند الضرورة، أو بناءً على طلب من مجلس العمادة. المادة {7} مجلس العمادة 1/ بالإضافة للأحكام العامة الواردة في المادة (24/2) من النظام الأساسي للجامعة يختص مجلس العمادة بالآتي: ‌أ/ التأكد من تنفيذ سياسات وخطط وبرامج الدراسات العليا التي تم إقرارها في اللجنة أو المجلس العلمي. ‌ب/ فحص خطط البحث المرفوعة إليه من الوحدات العلمية للتأكد من سلامة الإجراءات التي اتُبعت لهذه الخطط ومطابقتها للوائح والنظم ثم اعتمادها. ‌ج/ الموافقة على اختيار الممتحنين والمشرفين على الرسائل والبحوث المرشحين من الوحدات العلمية. ‌د/ إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والتدريب والامتحانات والتنسيق بين الوحدات العلمية. ‌ه/ الموافقة على نتائج الامتحانات ورفع التوصية بإجازتها للجنة. ‌و/ اقتراح اللوائح المنظمة للنشاط العلمي في الدراسات العليا ومناهج الدراسة والإجازتها العليا. 2/ يتكون مجلس العمادة على النحو التالي: (‌أ) العميد. ( رئيساً ) (‌ب) منسقو الدراسات العليا بالوحدات العلمية المعنية. (أعضاء) (‌ج) اثنان من الأساتذة بحكم كفايتهم يعينهم مدير الجامعة بتوصية من العميد. (عضوان) (‌د) رؤساء الإدارات بالعمادة. (أعضاء) (‌ه) مسجل العمادة. (مقرراً) 3/ يجتمع مجلس العمادة مرة كل شهرين، ويجوز لرئيسه عند الضرورة دعوته في أي وقت. المادة {8} العمادة: 1/ هي الذراع التنفيذي للجنة وتكون مسئولة عن مباشرة التعامل مع طلاب الدراسات العليا وتنسيق عمل الوحدات العلمية في مجال اختصاصها، ودون الإخلال بعمومية النص تكون للعمادة الاختصاصات التالية: ‌أ/ تنفيذ اللائحة وقرارات اللجنة ومجلس العمادة. ‌ب/ الإشراف على إجراءات تسجيل وقبول الطلاب. ‌ج/ رفع أسماء الناجحين إلى مجلس العمادة واللجنة لعرضها على المجلس العلمي للإجازة ومنح الدرجات العلمية. ‌د/ استلام طلبات طلاب الدراسات العليا بشأن تقسيط الرسوم والمصروفات الدراسية. هـ/ الإشراف على إعداد الميزانية السنوية للعمادة، وتقديمها لمجلس العمادة. ‌و/ إعداد التقارير الإدارية والأكاديمية عن عمل العمادة، وعن أعمال مجلس العمادة في نهاية كل عام دراسي، وعرضها على جهات الاختصاص بالجامعة. ‌ز/ النظر في أي مسائل أخرى ذات صلة بعملها تحال إليه من المدير، أو نائبيه، أو عمداء/مديري الوحدات العلمية المختصة. 2/ تتكون العمادة من العميد، ويعاونه مسجل العمادة، ورؤساء الإدارات بالعمادة، والأجهزة المحاسبية والكتابية. 3/ يضمن العميد تنفيذ ومباشرة مهام واختصاصات العمادة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة {9} شروط وإجراءات القبول والتسجيل للدراسات العليا أولاً: الدبلوم العالي: 1/ يُقبل للدبلوم العالي الطالب الذي يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة إفريقيا العالمية، أو أي جامعة أخرى معترف بها. ثانياً: درجة الماجستير: 1/ يقبل لدرجة الماجستير الطالب الحاصل على إجازة جامعية في مجال التخصص بدرجة لا تقل عن جيد جداً من جامعة إفريقيا العالمية، أو أي جامعة أخرى معترف بها. 2/ يجوز قبول الطالب الحاصل على الإجازة الجامعية في مجال التخصص بدرجة جيد من جامعة إفريقيا العالمية، أو أي جامعة أخرى معترف بها مع خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام في مجال التخصص تحددها الوحدة العلمية المعنية. 3/ يجوز قبول الطالب الحاصل على إجازة جامعية بدرجة مقبول من جامعة إفريقيا العالمية، أو أي جامعة معترف بها على أن يكون حاصلاً على دبلوم عالٍ ٍفي مجال التخصص. 4/ لا تقل المدة المطلوبة للحصول على درجة الماجستير بالبحث عن عام تبدأ من تاريخ اعتماد مجلس العمادة للمشرف، ولا تزيد عن ثلاثة أعوام إلا بموافقة المجلس العلمي بناءً على توصية من اللجنة، كما لا يجوز أن تزيد فترة التسجيل عن خمسة أعوام. 5/ يشترط إقامة طالب الماجستير بالبحث بدولة مقر الجامعة مدة لا تقل عن ثلاثة شهور. 6/ لا تقل مدة الماجستير بالمقررات عن عام ونصف عام تحسب من تاريخ بدء الدراسة، ولا تزيد عن ثلاثة أعوام إلا بموافقة المجلس العلمي بتوصية من اللجنة. 7/ تحدد كل وحدة علمية حجم البحث التكميلي ومواصفاته وفق معايير علمية تراعي التخصصات المختلفة. ثالثاً: درجة الدكتوراه: 1/ تعتمد الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر، ويشترط للتسجيل لها ما يلي: (‌أ) أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص من جامعة إفريقيا العالمية، أو أي جامعة أخرى معترف بها. (‌ب) لا تقل مدة الإعداد للدكتوراه عن عامين متصلين، ولا تزيد عن ستة أعوام إلا بموافقة المجلس العلمي بناءً على توصية من اللجنة مبنية على تقرير من المشرف، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التسجيل للدكتوراه عن ثمانية أعوام. (‌ج) يشترط إقامة طالب الدكتوراه بدولة مقر الجامعة مدة لا تقل عن ستة شهور. المادة {10} لغة الدراسة: 1/ لغة الدراسة لمقررات الدبلوم العالي والماجستير هي اللغة العربية، ويجوز للمجلس العلمي إقرار استعمال لغة أخرى في حالات استثنائية بناءً على توصية من الوحدة العلمية واللجنة. 2/ تعد رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز استعمال لغة أخرى بعد موافقة المجلس العلمي بناءً على توصية من الوحدة العلمية واللجنة. المادة {11} إعفاء طالب الدراسات العليا من بعض المقررات 1/ يجوز إعفاء طالب الدراسات العليا من بعض المقررات إذا ثبت أنه درس مقررات مماثلة لها، واجتاز الامتحانات المقررة في كلية أو معهد علمي عال معترف بهما، ويكون الإعفاء بقرار من اللجنة بعد أخذ رأي الوحدة العلمية. المادة {12} الإشراف على البحوث 1/ تقرر الوحدة العلمية المعنية بناءً على توصية القسم من يشرف على تحضير رسائل الماجستير والدكتوراه، ويعين المشرف على رسالة الماجستير،أو البحث التكميلي من داخل الجامعة على أن يكون بدرجة أستاذ مساعد على الأقل، وأن يكون قد سبق أن نشرت بحوثاً في مجلات علمية محكمة. 2/ لمجلس العمادة في حالة عدم وجود أستاذ مختص بالجامعة،وبعد توصية القسم والوحدة العلمية الحق في أن يعين مشرفاً من خارج الجامعة، شريطة أن تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة في المشرف الداخلي من حيث الدرجة العلمية، والنشر في مجلات علمية محكمة. 3/ ترشح الوحدة العلمية المعنية بناءً على توصية القسم المختص من يشرف على رسالة الدكتوراه من داخل الجامعة أو خارجها على أن يكون بدرجة أستاذ، أو أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد أكمل أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة، ونشر بحوثاً في مجلات علمية محكمة. 4/ يجب أن يكون المشرف على رسالة الدكتوراه من أهل التخصص الدقيق في موضوع البحث،ويجوز أن يكون المشرف على رسائل الماجستير والبحوث التكميلية من أهل التخصص العام. 5/ يملأ كل مشرف على الدكتوراه أو الماجستير بالبحث تقريراً عن أداء الطالب ويرفع كل ستة شهور إلى عميد الوحدة العلمية المختصة بصورة إلى عمادة الدراسات العليا وفق نموذج تعده العماده لهذا الغرض. 6/ لا يجوز لمشرف واحد الإشراف على أكثر من عشرة من رسائل الماجستير والدكتوراه،والبحوث التكميلية في آن واحد، على أن تقوم العمادة برصد عدد الرسائل والبحوث لكل مشرف في سجلات تحتفظ بها لضمان تطبيق هذه الفقرة. 7/ يجوز للطالب التقدم للوحدة العلمية بطلب لتغيير مشرفه إذا ثبت تعذر قيام المشرف بواجبه بصورة تؤثر على تقديم الطالب لبحثه في الفترة المقررة بموجب اللائحة على أن يتم اعتماد تغيير المشرف في اللجنة. المادة {13} طريقة الامتحان والتقويم 1/ تطبق على طلاب الدراسات العليا بالمقررات نصوص لائحة الامتحانات بالجامعة لسنة 2000م أو تعديلاتها النافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع هذه اللائحة. 2/ يجوز للجنة أن تصدر قرارات تنظم بها إجراءات الامتحان والتقويم للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه على ألا تتعارض هذه القرارات مع اللائحة، أو تغير من طبيعة أهداف الدراسات العليا ونظمها بالجامعة، أو تمس اختصاصات أجهزتها المنصوص عليها في اللائحة. المادة {14} لجان الممتحنين 3/ تتكون لجان الممتحنين لرسائل الماجستير والدكتوراه من ثلاثة أعضاء أو أكثر على أن يرأسهم المشرف على الرسالة والذي يجوز له التنازل عن الرئاسة لمن يرى من أعضائها. 4/ ترشح الوحدة العلمية المختصة ممتحنين أحدهما داخلي،والآخر من خارج الجامعة ويجوز ترشيح أكثر من ذلك إذا اقتضت الحاجة العلمية ذلك. 5/ تتكون لجنة الممتحنين لبحث الماجستير التكميلي من المشرف وممتحن خارجي. 6/ يُقوِّم البحث التكميلي للدبلوم العالي ممتحن خارجي واحد. 7/ يشترط في الممتحنين ذات الشروط الخاصة بالمشرفين الواردة في المادة 12(1-2-3-4 ) من اللائحة. المادة {15} ضوابط المناقشة للماجستير والدك توراه

    1. على طالب الدكتوراه تقديم بحث منشور محكم في مجال تخصصه يقدمه خلال مدة بحثه للدكتوراه وذلك قبل مناقشة الرسالة.
    2. على طالب الماجستير بالبحث تقديم سمنارٍ واحدٍ في تخصصه على الأقل خلال مدة بحثه للماجستير وذلك قبل مناقشة الرسالة.
    3. يقدِّم كل عضو من أعضاء لجنة الممتحنين تقريراً مفصلاً قبل المناقشة وفق النموذج المعد بواسطة العمادة لهذا الغرض.
    4. يحدد عميد الوحدة العلمية المعنية – بعد التشاور مع أعضاء لجنة الممتحنين – موعد المناقشة الشفوية.
    5. تكون المناقشة علنية وفق الضوابط التي تحددها العمادة بعد اعتمادها من اللجنة.
    6. على الوحدات العلمية التي يتطلب البحث أو الدراسة فيها شروطاً خاصة لإجراء المناقشة النص على هذه الشروط كتابةً عند تقديم برامجها العلمية، وعند إعلانها للطلاب للتسجيل. المادة {16} معالجة النقص في الرسالة
    7. للجنة الحق في أن توصي بمنح الدرجة الموصى بها من لجنة الممتحنين فوراً، إذا لم تشترط لجنة الممتحنين تصويباً أو تعديلاً.
    8. يجوز للجنة الممتحنين أن توصي اللجنة بتأجيل منح الدرجة حتى يكتمل النقص فيها أو تعالج المشكلات العلمية، على أن تحدد المدة الزمنية المناسبة بناءً على توصية لجنة الممتحنين.
    9. للجنة الحق في رفض الرسالة، أو قبول التوصية المرفوعة من لجنة الممتحنين.
    10. تعتبر الدرجة العلمية التي توصي اللجنة بمنحها سارية من تاريخ إجازة المجلس العلمي لتوصية لجنة الممتحنين المرفوعة من قبل العمادة.
    11. في حالة توصية أحد الممتحنين برفض الرسالة قبل المناقشة تعرض على ممتحن آخر برتبة أعلى، ويكون رأيه نهائياً باعتماد الرفض أو مناقشة الرسالة. المادة {17} أحكام عامة 1/ يختص منسقو الدراسات العليا بمتابعة تنفيذ اللائحة فيما يتعلق بإجراءات الدراسات العليا ذات الصلة بالوحدات العلمية التي يتبعون لها، ويجب ألا تقل الرتبة العلمية لأي منهم عن أستاذ مساعد. 2/ يكون للعمادة ثلاث إدارات تختص بمتابعة المسائل التنفيذية الواردة في هذه اللائحة تحت إشراف العميد وبالتنسيق مع المسجل على النحو التالي: ‌أ. إدارة الدراسات الإنسانية، وتكون مختصة بشؤون الدراسات الإنسانية. ‌ب. إدارة الدراسات التطبيقية، وتكون مختصة بشؤون الدراسات التطبيقية. ‌ج. إدارة النشر والبحث العلمي وتكون مختصة بما يلي:
    • إجراء وتحكيم البحوث والدراسات ذات الصلة بإفريقيا، وتقديم الاستشارة في الشأن الإفريقي لطالبيها.
    • تنسيق جهود الأساتذة والباحثين والطلاب لخدمة أهداف الجامعة والاطمئنان على توفر البعد الإفريقي للدراسات.
    • نشر البحوث وإصدار الدوريات، وتنظيم الندوات وورش العمل ذات الصلة بالقضايا الإفريقية. المادة {18} تعديل اللائحة وإلغاؤها يجوز تعديل اللائحة، كما يجوز إلغاؤها بناء على قرار من المجلس العلمي للجامعة، على أن يقدم مقترح التعديل من اللجنة. تمت إجازة هذه اللائحة في اجتماع المجلس العلمي رقم (118) بتاريخ ( 22/3/2014م)، وهذا مني للاعتماد،،،