• اطلاق تجريبي
  • الرئيسية/عن الجامعة/الانظمة واللوائح

    النظام الأساسي

    الفصل الأول : أحكام تمهيدية اسم النظام وبدء العمل به: 1- يسمى هذا النظام "النظام الأساسي لجامعة إفريقيا العالمية لسنة 2011م"، ويعمل به من تاريخ إجازة مجلس الأمناء له وتوقيع رئيس الجمهورية عليه. إلغاء واستثناء 2- (1) يُلغى النظام الأساسي لجامعة إفريقيا العالمية لسنة 1991م على أن تظل اللوائح والقواعد والأوامر التي صدرت بموجبه سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل وفق أحكام هذا النظام. (2) تتمتع جامعة إفريقيا العالمية بجميع الامتيازات والإعفاءات والحصانات الممنوحة للمركز الإسلامي الإفريقي حسب قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على النظام الأساسي للجامعة لسنة 1991م بتاريخ 7 سبتمبر 1991م. الفصل الثاني: الجامعة كيان الجامعة وشعارها: 3- (1) الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية. (2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة والأساتذة والعاملين والطلاب والخريجين. (3) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء. (4) يكون مقر الجامعة مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل السودان وخارجه. أهداف الجامعة: 4- (1) إتاحة فرص التعليم العالي لأبناء إفريقيا وغيرهم حتى تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في بناء أوطانهم ، والنهوض بها في مدارج الرقي والتقدم. (2) نشر المعرفة وبخاصة العلوم الإسلامية واللغة العربية. (3) إشاعة قيم التسامح والتوسط والاعتدال (4) الاهتمام بالعلوم التطبيقية والتقنية بجانب العلوم الاجتماعية والإنسانية وتأصيل هذه العلوم حتى ترتبط بتراث الأمة وثقافتها. (5) الإهتمام بالدراسات العليا والبحث العلمي والتطبيقي من أجل نهضة إفريقيا وتطورها. (6) تدريب الطلاب على المهارات التقنية والمهنية والتعليمية التي تعينهم على خدمة أوطانهم في مجالات الحياة المختلفة. (7) تهيئة المناخ الملائم للتفاعل الفكري والوجداني بين الطلاب على اختلاف مجتمعاتهم وأعراقهم، حتى تقوى بينهم معاني الأخوة والتضامن. إستقلال الجامعة وحرية البحث العلمي 5- (1) تتميز الجامعة بأنها مؤسسة علمية عالمية مستقلة ذات طبيعة خاصة في رسالتها وأهدافها. (2) تتمتع الجامعة باستقلال إداري أكاديمي ومالي، ولها في حدود أهدافها وضع مناهجها وتكوين مجالسها وتحديد شروط الالتحاق بها والعمل فيها. (3) يتمتع أساتذة الجامعة وطلابها بحرية الفكر والبحث العلمي في حدود القانون والعرف والنظام بما يحقق أهداف الجامعة. راعي الجامعة: 6- (1) راعي الجامعة هو رئيس الجمهورية. (2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، وعلى إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات. (3) يرأس راعي الجامعة، أو من يمثله، احتفالاتها.