النظام الأساسي
النظام الأساسي للجامعة
المجاز من قبل مجلس الأمناء في الدورة (16) عام 1431ه-2010م
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
إسم النظام وبدء العمل به
1- يسمى هذا النظام "النظام الأساسي لجامعة إفريقيا العالمية لسنة 2010م"، ويعمل به من تاريخ إجازة مجلس الأمناء له وتوقيع رئيس الجمهورية عليه.
إلغاء واستثناء
2-
(1) يُلغى النظام الأساسي لجامعة إفريقيا العالمية لسنة 1991م على أن تظل اللوائح والقواعد والأوامر التي صدرت بموجبه سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل وفق أحكام هذا النظام.
(2) تتمتع جامعة إفريقيا العالمية بجميع الامتيازات والإعفاءات والحصانات الممنوحة للمركز الإسلامي الإفريقي حسب قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على النظام الأساسي للجامعة لسنة 1991م بتاريخ 7 سبتمبر 1991م.
الفصل الثاني: الجامعة
كيان الجامعة وشعارها
3-
(1) الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية.
(2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة والأساتذة والعاملين والطلاب والخريجين.
(3) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء.
(4) يكون مقر الجامعة مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل السودان وخارجه.
أهداف الجامعة
4-
(1) إتاحة فرص التعليم العالي لأبناء إفريقيا وغيرهم حتى تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في بناء أوطانهم والنهوض بها في مدارج الرقي والتقدم.
(2) نشر المعرفة وبخاصة العلوم الإسلامية واللغة العربية.
(3) إشاعة قيم التسامح والتوسط والاعتدال
(4) الاهتمام بالعلوم التطبيقية والتقنية بجانب العلوم الاجتماعية والإنسانية وتأصيل هذه العلوم حتى ترتبط بتراث الأمة وثقافتها.
(5) الإهتمام بالدراسات العليا والبحث العلمي والتطبيقي من أجل نهضة إفريقيا وتطورها.
(6) تدريب الطلاب على المهارات التقنية والمهنية والتعليمية التي تعينهم على خدمة أوطانهم في مجالات الحياة المختلفة.
(7) تهيئة المناخ الملائم للتفاعل الفكري والوجداني بين الطلاب على اختلاف مجتمعاتهم وأعراقهم، حتى تقوى بينهم معاني الأخوة والتضامن.
إستقلال الجامعة وحرية البحث العلمي
5-
(1) تتميز الجامعة بأنها مؤسسة علمية عالمية مستقلة ذات طبيعة خاصة في رسالتها وأهدافها.
(2) تتمتع الجامعة باستقلال إداري أكاديمي ومالي، ولها في حدود أهدافها وضع مناهجها وتكوين مجالسها وتحديد شروط الالتحاق بها والعمل فيها.
(3) يتمتع أساتذة الجامعة وطلابها بحرية الفكر والبحث العلمي في حدود القانون والعرف والنظام بما يحقق أهداف الجامعة.
راعي الجامعة
6-
(1) راعي الجامعة هو رئيس الجمهورية.
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، وعلى إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات.
(3) يرأس راعي الجامعة، أو من يمثله، احتفالاتها.
الفصل الثالث: أجهزة الجامعة
مجلس الأمناء
تشكيل مجلس الأمناء
7-
(1) يكون للجامعة مجلس أمناء يتم تشكيله على النحو التالي:
أ- ثلاثون عضواً يمثلون الدول والمنظمات والهيئات من العالم الإسلامي. ويجوز لمجلس الأمناء أن يزيد العدد إلى أربعين عضواً إن رأي في ذلك مصلحة راجحة للجامعة.
ب- عشرة أشخاص من ذوي الكفاية والاهتمام بالشؤون الإسلامية والإفريقية لفترة سنتين قابلة للتجديد ويكون من بينهم ممثل للخريجين.
ج - مدير الجامعة.
(2) يختار مجلس الأمناء رئيساً له من بين أعضائه لمدة أربع سنوات.
(3) تحدد اللوائح كيفية تعيين أعضاء مجلس الأمناء وواجبات العضوية والتزاماتها وحالات سقوط العضوية وخلو مقاعد الأمناء وكيفية ملئها.
اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته
8-
(1) مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي يجوز له القيام بكافة الأعمال التي تحقق أهداف الجامعة، وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
أ/ إجازة السياسات والخطط التي يرفعها له مجلس الجامعة الرامية لتطوير الجامعة وتجويد أدائها وتحديث طرق عملها وأساليبها.
ب/ إجازة الموازنة السنوية وتقرير الحساب الختامي الذي يرفعه مجلس الجامعة.
ج/ إجازة خطة التنمية واعتماد موازنتها.
د/ توفير الموارد المالية اللازمة التي تغطي موازنة الجامعة واعتماد الأوقاف والهبات والتبرعات التي تتلقاها الجامعة.
ه/ الموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والمؤسسات الوقفية والخيرية ومراكز الخدمات.
و/ إجازة التقرير السنوي عن الأداء العلمي والإداري والمالي الذي يقدمه مجلس الجامعة.
ز/ إجازة شروط التعيين والترقي والمحاسبة للعاملين بالجامعة التي يرفعها له مجلس الجامعة.
ح/ إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة صلاحياته.
ط/ تفويض أيٍ من صلاحياته لرئيسه أو لمجلس الإدارة أو للجنة المالية أو لمدير الجامعة أو للمجلس العلمي أو لأي لجنة يكونها.
ي/ تعيين مدير الجامعة ونائبيه.
ك/ اختيار خمسة أشخاص لعضوية مجلس الجامعة.
ل/ تكوين لجان دائمة أو مؤقتة تعينه في أداء مهامه.
م/ تعيين المراجع القانوني.
اجتماعات مجلس الأمناء
9-
(1) يعقد مجلس الأمناء اجتماعه الدوري مرة في السنة، ويجوز له عقد إجتماع طارئ بدعوة من رئيسه أو من مجلس الجامعة.
(2) يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في مقر الجامعة ويجوز له عقد اجتماع في أي دولة تتمتع بعضويته.
(3) يكتمل نصاب الاجتماع بحضور نصف أعضاء المجلس وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة للحاضرين في اجتماع قانوني.
اللجنة المالية
تشكيل اللجنة المالية
10-
(1) تكون للجامعة لجنة مالية تشكل على النحو التالي:
أ/ رئيس مجلس الأمناء رئيساً
ب/ مدير الجامعة عضواً
ج/ نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية عضواً ومقرراً
د/ نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية عضواً
ه/ عشر شخصيات يختارهم مجلس الأمناء من ذوي الخبرةوالاهتمام أعضاء
إختصاصات اللجنة المالية
11-
(1) تختص اللجنة المالية بالآتي:
أ/ الموافقة على الموازنة السنوية ورفعها لمجلس الأمناء.
ب/ السعي لتوفير موارد مالية إضافية من خارج الجامعة.
ج/ تقترح التعديلات المناسبة على الهيكل الراتبي للعاملين وترفع مقترحاتها لمجلس الأمناء.
د/ تمارس أي سلطات يفوضها لها مجلس الأمناء وفي حالة تعذر اجتماع مجلس الأمناء في وقته يجوز لها ممارسة بعض صلاحيات المجلس في المسائل المالية العاجلة على أن يرفع الأمر لمجلس الأمناء في أول اجتماع له.
إجتماعات اللجنة المالية
12- تجتمع اللجنة المالية مرتين في السنة ولرئيس اللجنة أن يدعوها إلى اجتماع طارئ.
مجلس الجامعة
تشكيل مجلس الجامعة
13-
(1) يكون للجامعة مجلس يشكل على النحو الآتي:
أ/ مدير الجامعة رئيساً
ب/ نائبا مدير الجامعة عضوان
ج/ أمين الشؤون العلمية عضواً
د/ عميد شؤون الطلاب عضواً
ه/ عميد شؤون المكتبات عضواً
و/ مدير إدارة التقويم والاعتماد والجودة عضواً
ز/ خمسة من العمداء بالتناوب يعينهم مجلس الأمناء لمدة عامين أعضاء
ح/ ممثل لنقابة العاملين عضواً
ط/ خمسة من ذوي الصلة والاهتمام يختارهم مجلس الأمناء من أعضاء
خارج الجامعة
اختصاصات مجلس الجامعة
14-
(1) يكون مجلس الجامعة مسؤولاً عن الإشراف على حسن إدارة الجامعة وتنفيذ السياسات وقرارات مجلس الأمناء، وتكون له تحديداً الاختصاصات الآتية :
أ/ وضع النظم واللوائح التي تضبط إيرادات ومنصرفات الجامعة حسب النظم المحاسبية المتبعة.
ب/ إجازة شروط قبول الطلاب وأعدادهم وكيفية إعاشتهم ومصروفاتهم الدراسية حسب السياسة العامة التي يقررها مجلس الأمناء.
ج/ المحافظة على ممتلكات الجامعة وأموالها وحسن إدارتها وتنميتها، ويجوز له التصرف في أراضي وعقارات الجامعة عدا البيع.
د/ قبول الأوقاف والهبات والتبرعات وتحديد أوجه استغلالها، وإخطار مجلس الأمناء لاعتمادها
ه/ إعداد موازنة الجامعة السنوية وخطة التنمية وتكلفتها، ورفعها لمجلس الأمناء عبر اللجنة المالية لإجازتها.
و/ إصدار اللوائح اللازمة التي تنظم أعماله.
ز/ تقديم التقرير السنوي عن الأداء العلمي والإداري والمالي إلى مجلس الأمناء.
ح/ تكوين اللجان الإدارية والمالية لمساعدته في تصريف أعماله، وله أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى المدير أو إلى أي من اللجان التي يكونها.
ط/ رفع ما يراه من توصيات ومقترحات لتطوير أعمال الجامعة إلى مجلس الأمناء.
ي/ وضع شروط التعيين والترقي والمحاسبة للعاملين بالجامعة ورفعها لمجلس الأمناء.
اجتماعات مجلس الجامعة
15-
(1) يجتمع مجلس الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز لرئيسه دعوته إلى أي اجتماع طارئ.
(2) يكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور نصف الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين.
(3) يحق لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو شخصاً لحضور الاجتماع لصلته أو خبرته ببعض الموضوعات المطروحة للتداول دون أن يكون له حق التصويت.
مدير الجامعة
16- يكون للجامعة مدير يعينه مجلس الأمناء من ذوي الأهلية العلمية والإدارية لمدة أربع سنوات وفقاً للوائح، ويجوز إعادة تعيينه لدورة ثانية فحسب.
اختصاصات المدير
17-
(1) مدير الجامعة هو المسؤول التنفيذي الأول أمام مجلس الأمناء عن إدارة الجامعة وأعمال مجلس الجامعة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
(أ) العمل على ترقية الأداء العلمي والتربوي بالجامعة، وحسن إدارتها وتنمية مواردها.
(ب) الحفاظ على النظام في الجامعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار بالتشاور مع مجلس الجامعة.
(ج) تهيئة البيئة الجامعية الصالحة وحسن رعاية الطلبة روحياً وثقافياً وخدمياً.
(د) وضع اللوائح والنظم والقواعد اللازمة لتسيير أعمال الجامعة ورفعها لجهة الاختصاص.
(ه) تعيين العمداء والمديرين بمقتضى اللائحة التي يصدرها مجلس الأمناء.
(و) يجوز للمدير تعيين مساعد أو أكثر لأداء مهمة معينة، ويخطر مجلس الأمناء بذلك في أول اجتماع له.
(ز) تمثيل الجامعة في المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي والتحدث باسمها أمام المؤسسات والهيئات الأخرى.
(ح) رئاسة مجلس الجامعة والمجلس العلمي ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، والتنسيق بين أجهزة الجامعة المختلفة لزيادة فاعليتها.
(ط) إعداد التقرير السنوي عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي، ورفعه لمجلس الجامعة ثم إلى مجلس الأمناء.
(ي) تفويض بعض صلاحياته لأي من نوابه أو مساعديه أو العمداء أو أي من أجهزة الجامعة أو لجانها.
نائبا المدير
18- يكون لمدير الجامعة نائبان، أحدهما مسؤول عن الشؤون العلمية والثاني عن الشؤون الإدارية والمالية، يعينهما مجلس الأمناء بناءً على توصية من المدير لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهما لفترة أخرى وفقاً لشروط الخدمة التي تنص عليها اللوائح التي تحدد صلاحيات كل منهما.
العمداء
19-
(1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز أو مدرسة عميد أو مدير يعينه مدير الجامعة بمقتضى اللائحة التي يصدرها مجلس الأمناء، ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية والخبرة.
(2) يعين المدير أحد الأساتذة المؤهلين عميداً للطلاب يكون مسؤولاً عن شؤون الطلاب الاجتماعية والخدمية التي تعينهم على التحصيل العلمي والثقافي والحياة النشطة المستقرة.
(3) يعين مدير الجامعة عميداً لشؤون المكتبات من ذوي التخصص والخبرة.
(4) يشغل العميد/ المدير منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينة لفترة ثانية فحسب.
(5) يجوز لمدير الجامعة عند الضرورة تعيين نائب للعميد/المدير بالتشاور مع العميد/المدير المختص.
(6) يعين مدير الجامعة أميناً للشؤون العلمية.
(7) يعين مدير الجامعة مديراً لإدارة التقويم والاعتماد والجودة.
المجلس العلمي
تشكيل المجلس العلمي
20-
(1) يكون للجامعة مجلس علمي يشكل على النحو التالي:
أ/ مدير الجامعة رئيساً
ب/ نائبا المدير عضوان
ج/ أعضاء من هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء
د/ العمداء أعضاء
ه/ أمين الشؤون العلمية عضواً
و/ عميد الدراسات العليا عضواً
ز/ عميد شؤون المكتبات عضواً
ح/ مدير إدارة التقويم والاعتماد والجودة عضواً
ط/ مديرو المعاهد والمراكز أعضاء
ي/ 30% من رؤساء الأقسام بالجامعة بالتناوب (كل سنتين) أعضاء
(2) يحق لرئيس المجلس دعوة من يشاء حسب مقتضى الحال لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
اختصاصات المجلس العلمي
21-
(1) تكون للمجلس العلمي الاختصاصات والسلطات الآتية:
أ/ يحدد المجلس العلمي الشروط والمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في البرامج الدراسية المختلفة.
ب/ إجازة التقويم الدراسي ومواعيد الامتحانات وفقاً للوائح وإجازة نتائج الامتحانات الفصلية والنهائية.
ج/ رفع التوصية لمجلس الأمناء عن طريق مجلس الجامعة بإنشاء أي كلية أو مركز أو معهد أو قسم، أو بإلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها.
د/وضع خطط تنظيم الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب ومراجعتها، وتحديد المواد الدراسية لكل وحدة.
و/ منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية.
ز/ تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر.
ح/ رفع توصيات لمجلس الأمناء ومجلس الجامعة بشأن الشروط والأسس العلمية بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم.
ط/ إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض إليها أياً من سلطاته عدا سلطة منح الإجازات العلمية.
ي/ يحق للمجلس حرمان الشخص الذي يدان في جريمة تنطوي على الإخلال بالشرف والأمانة من أي إجازة علمية يكون قد منحها له.
ك/ إصدار اللوائح اللازمة التي تمكنه من القيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته.
اجتماعات المجلس العلمي
22-
(1) يجتمع المجلس العلمي مرة كل ثلاثة أشهر في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه، وله أن يدعو لاجتماع طارئ.
(2) في حالة غياب المدير يرأس نائب المدير للشؤون العلمية اجتماع المجلس العلمي.
(3) اجتماع المجلس العلمي يكون قانونياً بحضور نصف أعضائه ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مجلس المدير الاستشاري
23- يتكون مجلس المدير الاستشاري لمدير الجامعة من المدير ونائبيه والعمداء ومن يرى المدير دعوته لحضور الاجتماع.
مجالس الكليات والمعاهد والمراكز
24-
(1) يكون لكل كلية أو مركز أو معهد مجلس يترأسه العميد/المدير، ويتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً للوائح.
(2) يختص مجلس الكلية أو المركز أو المعهد بالمسائل الآتية:
أ/ إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والتدريب والامتحانات والتنسيق بين الأقسام.
ب/ الموافقة على نتائج الامتحانات ورفع التوصية بإجازتها إلى المجلس العلمي.
ج/ اقتراح اللوائح المنظمة للنشاط العلمي ومناهج الدراسة والإجازات العلمية.
د/ إجازة اختيار الممتحنين الذين ترشحهم الأقسام العلمية.
ه/ تشجيع البحث العلمي وترقيته والعمل على تطبيقه.
و/ يرفع مجلس الكلية/المعهد/المركز توصياته ومقترحاته ولوائحه إلى المجلس العلمي لإجازتها.
اجتماعات مجالس الكليات/المعاهد/المراكز
25- يجتمع مجلس الكلية/المعهد/المركز مرة كل شهرين ولرئيس المجلس الحق في دعوته لاجتماع طارئ.
المركز الإسلامي الإفريقي
26-
(1) يكون المركز جزءاً من الجامعة ويتكون من الإدارات الآتية:
أ/ إدارة الدعوة التي تختص بنشر الإسلام وتأهيل الدعاة وإجراء البحوث الميدانية وتنظيم الدراسات الإضافية.
ب/ إدارة التعليم العام بغرض تدريب المعلمين وتطوير مناهج التعليم والإشراف على الشهادة العالمية في إفريقيا.
ج/ يرأس المركز مدير يعينه مدير الجامعة..
د/ تنظم اللوائح أعمال المركز وإدارته.
مجالس الأقسام
27- ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم. ويقوم بتنظيم وتنسيق النشاط العلمي والإداري واقتراح تطوير برامج القسم.
مجلس شؤون الطلاب
28- ينشأ بالجامعة مجلس لشؤون الطلاب برئاسة المدير أو نائبه للشؤون العلمية ويكون عميد الطلاب مقرراً له، وتحدد اللوائح تشكيله واختصاصاته وتنظيم أعماله.
الفصل الرابع: الأحكام المالية وتعديل النظام الأساسي
موارد الجامعة
29-
(1) تتكون موارد الجامعة المالية من إسهامات الدول والمنظمات الأعضاء في مجلس الأمناء، وما يعتمده مجلس الأمناء من أوقاف وهبات وتبرعات، وما تدره استثمارات الجامعة، والرسوم الدراسية للطلاب.
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو ودائع في المصارف التي يعتمدها مجلس الأمناء.
(3) لا يجوز بيع ممتلكات الجامعة من أراضٍ وعقارات إلا بموافقة من مجلس الأمناء.
الموازنة والحسابات والمراجعة
30-
(1) تكون للجامعة موازنة سنوية مستقلة تحدد إيراداتها ومصروفاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لما تنص عليه اللوائح المالية والنظم المحاسبية.
(2) يكلف مجلس الأمناء مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات الجامعة وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الأمناء.
اللوائح
31- يصدر مجلس الأمناء اللوائح الأساسية التي تنظم أعمال أجهزة الجامعة المختلفة عدا تلك التي نصّ عليها من اختصاصات مجلس الجامعة أو المجلس العلمي، ولا ينبغي أن تتعارض اللوائح مع أيٍ من بنود النظام الأساسي.
إقرار النظام الأساسي وتعديله
32-
(1) يجاز هذا النظام الأساسي في اجتماع قانوني لمجلس الأمناء بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
(2) يعدل هذا النظام بناءً على اقتراح بالتعديل من مجلس الجامعة، ويقدم لأعضاء مجلس الأمناء قبل شهر من انعقاد الاجتماع الذي يقرر في التعديل.
(3) لا يتم تعديل النظام الأساسي إلا بقرار يصدره مجلس الأمناء بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في اجتماع قانوني
أشهد أن مجلس أمناء جامعة إفريقيا قد أجاز النظام الأساسي للجامعة في دورة انعقاده رقم (16) بتاريخ 28 محرم 1431ه الموافق 14 يناير 2010م
المشير عمر حسن أحمد البشير |
د. مصطفى عثمان إسماعيل |
رئيس الجمهورية |
رئيس مجلس الأمناء |
أوافق |
*** والله ولي التوفيق ***
وقع السيد/ رئيس مجلس الأمناء على النظام الأساسي للجامعة لسنة 2010م.
كما وقع عليه السيد/ رئيس الجمهورية في اليوم الرابع من شهر رجب سنة 1431هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو سنة 2010م.
وأجيز في المجلس الوطني في دورة الإنعقاد الرابع في جلسته رقم (4) بتاريخ 26/ذو القعدة/1432هـ الموافق 24/أكتوبر/20